في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف . يوجد في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها . لتطبيق هذه المادة ، تعتبر مخالفات مماثلة جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الباب . القسم الثالث : الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي الباب الأول : إحداث الوكالة ومهامها
المادة 169
الأمان النووي والإشعاعي
