المادة 170

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تحدث تحت اسم «الوكالة الغريبة للأمن والسلامة في المجالين النوري والإشعاعي» ، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي