تحدث تحت اسم «الوكالة الغريبة للأمن والسلامة في المجالين النوري والإشعاعي» ، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي
المادة 170
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
تحدث تحت اسم «الوكالة الغريبة للأمن والسلامة في المجالين النوري والإشعاعي» ، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي