تتولى الوكالة القيام بمهامها دون ممارسة أي وظيفة تتعلق باستعمال الطاقة النووية أو مصادر الإشعاعات المؤينة أو النهوض بها . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 174
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
تتولى الوكالة القيام بمهامها دون ممارسة أي وظيفة تتعلق باستعمال الطاقة النووية أو مصادر الإشعاعات المؤينة أو النهوض بها . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير