المادة 174

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتولى الوكالة القيام بمهامها دون ممارسة أي وظيفة تتعلق باستعمال الطاقة النووية أو مصادر الإشعاعات المؤينة أو النهوض بها . الباب الثاني : أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 174 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi