يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين من لدن الإدارة لمدة أربع ( )4 سنوات . يجب ألا تكون للشخصيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أي مصلحة في هيئة مكلفة بتشجيع الطاقة النووية أو استعمالها بما في ذلك مصادر الإشعاعات المؤينة . تحدد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي . يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته ، بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في مشاركته
المادة 175
الأمان النووي والإشعاعي
