المادة 175

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين من لدن الإدارة لمدة أربع ( )4 سنوات . يجب ألا تكون للشخصيات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أي مصلحة في هيئة مكلفة بتشجيع الطاقة النووية أو استعمالها بما في ذلك مصادر الإشعاعات المؤينة . تحدد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الإدارة بنص تنظيمي . يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته ، بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في مشاركته

المادة 175 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi