يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يقوم ، عن طريق مداولاته ، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة ، ولاسيما : حصر برنامج العمل السنوي للوكالة؛ حصر الميزانية السنوية والبيانات متعددة السنوات وكذا كيفيات تمويل برامج عمل الوكالة ونظام الاستهلاكات؛ حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج ، عند الحاجة؛ المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛ المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني للمستخدمين المذكورين؛ المصادقة على النظام الذي يحدد قواعد وکيفيات إبرام الصفقات؛ حصر شروط إصدار القروض واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات والحسابات المكشوفة؛ تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة ، عند الاقتضاء؛ وضع النظام الداخلي للوكالة؛ المصادقة على تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل مجلس الإدارة بمراقبة محاسبة الوكالة؛ البت في التقرير السنوي الذي يعرضه عليه مدير الوكالة . يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى مدير الوكالة من أجل تسوية قضايا معينة
المادة 176
الأمان النووي والإشعاعي
