المادة 176

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يقوم ، عن طريق مداولاته ، بتسوية المسائل العامة التي تهم الوكالة ، ولاسيما :  حصر برنامج العمل السنوي للوكالة؛  حصر الميزانية السنوية والبيانات متعددة السنوات وكذا كيفيات تمويل برامج عمل الوكالة ونظام الاستهلاكات؛  حصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج ، عند الحاجة؛  المصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛  المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني للمستخدمين المذكورين؛  المصادقة على النظام الذي يحدد قواعد وکيفيات إبرام الصفقات؛  حصر شروط إصدار القروض واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية مثل التسبيقات والحسابات المكشوفة؛  تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الوكالة ، عند الاقتضاء؛  وضع النظام الداخلي للوكالة؛  المصادقة على تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل مجلس الإدارة بمراقبة محاسبة الوكالة؛  البت في التقرير السنوي الذي يعرضه عليه مدير الوكالة . يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى مدير الوكالة من أجل تسوية قضايا معينة

المادة 176 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi