المادة 177

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه کلما دعت حاجة الوكالة إلی ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة : - قبل 30 يونيو للبت في التقرير الذي يعده المدير ولحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 15 أكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية