المادة 178

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الاقل . إذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ، صح اجتماعه الثاني الذي ينعقد داخل أجل خمسة عشر يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين . ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس