المادة 179

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته

المادة 179 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi