يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته
المادة 179
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث كل لجنة يتولى تحديد تأليفها وطريقة تسييرها ، ويمكنه أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته