المادة 180

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يسير الوكالة مدير يعين وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية : - ينفذ قرارات مجلس الإدارة ، وعند الاقتضاء ، قرارات اللجان المحدثة من قبل هذا الأخير؛ - يتولى تسيير شؤون الوكالة والتصرف باسمها؛ - يتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها ويعين في مناصب الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛ - يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية؛ - يمثل الوكالة أمام المحاكم ، ويجوز له أن يقيم كل دعاوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإخطار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور؛ - يعد مشروع ميزانية الوكالة مع اعتبار الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن الحكومة؛ - يعد ، في نهاية كل سنة ، تقريرا سنويا حول أنشطة الوكالة والوضعية العامة للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ويعرضه على مجلس الإدارة . ويوجه هذا التقرير إلى رئيس الحكومة؛ -57- - يحضر ، بصفة استشارية ، اجتماعات مجلس الإدارة وعند الاقتضاء ، اللجان المحدثة من طرف المجلس . ويتولى كتابة مجلس الإدارة . يمكن لمدير الوكالة أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الوكالة . لا يجوز للمدير أن تكون له أي مصلحة في الأنشطة المرخص بها أو في الهيئات التقنية المعتمدة أو يحتفظ بها أو أن يشغل أي وظيفة في الأنشطة أو المصالح المذكورة . الباب الثالث : التنظيم المالي والمستخدمون