المادة 181

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتضمن ميزانية الوكالة : في باب المداخيل : - العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاتها المنقولة أو العقارية؛ - عائدات الأجور عن الخدمات المقدمة ، ولاسيما مصاريف دراسة طلبات الرخص ومصاريف التصاريح وطلبات الاعتماد؛ - عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها؛ - التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة أو الخاصة وكذا الاقتراضات المأذون فيها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛ - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون الخاضعون للقانون العام أو الخاص ، وكذا الهبات والوصايا التي ليس من شأنها أن تمس باستقلالية الوكالة؛ - جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطها . في باب النفقات : - تكاليف الاستغلال والاستثمار؛ - المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط الوكالة

المادة 181 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi