المادة 182

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

توفر الوكالة ، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون ، على مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها ، أو يتم إلحاقهم لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين ومتعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام معينة . الباب الرابع : أحكام انتقالية ومتفرقة

المادة 182 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi