توفر الوكالة ، من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون ، على مستخدمين يتم توظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها ، أو يتم إلحاقهم لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . ويمكن للوكالة أيضا أن تستعين بمستشارين ومتعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام معينة . الباب الرابع : أحكام انتقالية ومتفرقة
المادة 182
الأمان النووي والإشعاعي
