المادة 183

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنتقل إلى الوكالة الاختصاصات التي يمارسها ، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، قطاعا الصحة والطاقة والتي أصبحت ضمن مهام الوكالة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، ولاسيما في ما يتعلق بالرخص والتصاريح والاعتمادات والمصادقات والتفتيش والمراقبة . كما تنقل إلى الوكالة جميع الوثائق والملفات التي يمسكها القطاعان المذكوران والمتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة

المادة 183 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi