تنتقل إلى الوكالة الاختصاصات التي يمارسها ، عند تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، قطاعا الصحة والطاقة والتي أصبحت ضمن مهام الوكالة تطبيقا لأحكام هذا القانون ، ولاسيما في ما يتعلق بالرخص والتصاريح والاعتمادات والمصادقات والتفتيش والمراقبة . كما تنقل إلى الوكالة جميع الوثائق والملفات التي يمسكها القطاعان المذكوران والمتعلقة بالمهام المسندة إلى الوكالة
المادة 183
الأمان النووي والإشعاعي
