يلحق بالوكالة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بطلب منهم ، الموظفون والأعوان المرسمون والمتدربون العاملون في البنيات الإدارية التابعة للقطاعين الوزاريين المشار إليهما في المادة 183 أعلاه والواردة أسماؤهم بالقائمة التي تحدد باتفاق بين الوكالة والقطاعين المذكورين . يمكن أن يدمج الموظفون والأعوان الملحقون تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه ، بناء على طلبهم ، في أطر الوكالة طبقا لنظامها الأساسي
المادة 184
الأمان النووي والإشعاعي
