المادة 184

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلحق بالوكالة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، بطلب منهم ، الموظفون والأعوان المرسمون والمتدربون العاملون في البنيات الإدارية التابعة للقطاعين الوزاريين المشار إليهما في المادة 183 أعلاه والواردة أسماؤهم بالقائمة التي تحدد باتفاق بين الوكالة والقطاعين المذكورين . يمكن أن يدمج الموظفون والأعوان الملحقون تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه ، بناء على طلبهم ، في أطر الوكالة طبقا لنظامها الأساسي