لا يمكن أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي للوكالة إلى المستخدمين المدمجين ، تطبيقا للمادة 184 أعلاه بأي حال من الأحوال ، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في إطارهم الأصلي عند تاريخ إلحاقهم . يحتفظ المستخدمون المدمجون أو الملحقون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في إطارهم الأصلي ، في انتظار المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالوكالة . -59- تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المدمجون داخل إدارتهم الأصلية كما لو أنجزت داخل الوكالة . بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 184 أعلاه ، في ما يخص نظام المعاشات ، منخرطين في الصناديق التي كانوا يساهمون فيها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . القسم الرابع : أحکام ختامية
المادة 185
الأمان النووي والإشعاعي
