المادة 186

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أجل أقصاه سنة بعد تاريخ نشر المقتضيات التنظيمية المتخذة لتطبيق القسم الثالث من هذا القانون في الجريدة الرسمية . تنسخ ، ابتداء من نفس التاريخ ، أحكام : - القانون رقم 005.71 الصادر في 21 من شعبان 12( 1391 أكتوبر )1971 المتعلق بالوقاية من الإشعاعات الأيونية ، غير أنه ، تظل أحكام النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور سارية المفعول إلى حين نسخها صراحة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون؛ - النقطتين الثانية والثالثة من البند 2 من المادة الثانية من القانون رقم 17.83 المتعلق بإحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.98 بتاريخ 11 من ربيع الأول 1407 ( 14 نوفمبر .)1986 تعوض الإحالات في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى أحكام القانون السالف ذكره رقم ،005.71 بالأحكام المطابقة والمتضمنة في هذا القانون

المادة 186 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi