المادة 187

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن عند الحاجة اتخاذ كل تدبير آخر لازم للتطبيق التام لهذا القانون بموجب نص تنظيمي . ويجب إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون في أجل أقصاه 5 سنوات