يكلف كل مستغل حاصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه بمراقبة المواد النووية أثناء نقلها . ويجب عليه ، لهذا الغرض ، وضع مجموعة من تدابير الحماية ملائمة لطبيعة المواد المنقولة وكمياتها وذلك طبقا لبنود رخصته ولمقتضيات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية
المادة 40
الأمان النووي والإشعاعي
