المادة 40

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يكلف كل مستغل حاصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه بمراقبة المواد النووية أثناء نقلها . ويجب عليه ، لهذا الغرض ، وضع مجموعة من تدابير الحماية ملائمة لطبيعة المواد المنقولة وكمياتها وذلك طبقا لبنود رخصته ولمقتضيات اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية