المادة 41

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يوجه إشعار مسبق إلى الإدارة قبل تنفيذ عملية نقل المواد النووية . وإذا كانت هناك عمليات نقل متوالية ، ترفق شروط النقل من ناقل إلى آخر بالإشعار المسبق المذكور . ولا تسري هذه الأحكام على الأورانيوم الطبيعي والأورانيوم المنضب والثوريوم