يمكن للإدارة أن تفرض كل تدبير من تدابير الحماية تراه ضروريا بالنظر إلى طبيعة المواد النووية وكميتها . يجب على الناقل أن يتخذ التدابير الضرورية قصد مشاركة القوة العمومية في خفر عملية نقل المواد النووية على نفقته
المادة 42
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يمكن للإدارة أن تفرض كل تدبير من تدابير الحماية تراه ضروريا بالنظر إلى طبيعة المواد النووية وكميتها . يجب على الناقل أن يتخذ التدابير الضرورية قصد مشاركة القوة العمومية في خفر عملية نقل المواد النووية على نفقته