المادة 42

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للإدارة أن تفرض كل تدبير من تدابير الحماية تراه ضروريا بالنظر إلى طبيعة المواد النووية وكميتها . يجب على الناقل أن يتخذ التدابير الضرورية قصد مشاركة القوة العمومية في خفر عملية نقل المواد النووية على نفقته