يتم فورا إخبار الوكالة والمصالح المختصة بالإدارة كما هي محددة بنص تنظيمي بكل عارض أو حادث يلحق بالنقل . الفرع الثاني : الرخص الخاصة بالفئة II الجزء الفرعي الأول : أحكام عامة
المادة 44
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يتم فورا إخبار الوكالة والمصالح المختصة بالإدارة كما هي محددة بنص تنظيمي بكل عارض أو حادث يلحق بالنقل . الفرع الثاني : الرخص الخاصة بالفئة II الجزء الفرعي الأول : أحكام عامة