المادة 44

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم فورا إخبار الوكالة والمصالح المختصة بالإدارة كما هي محددة بنص تنظيمي بكل عارض أو حادث يلحق بالنقل . الفرع الثاني : الرخص الخاصة بالفئة II الجزء الفرعي الأول : أحكام عامة