المادة 45

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تمنح الرخص المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون ولا تجدد إلا إذا تم استيفاء الشروط المطلوبة المتعلقة بما يلي :  مطابقة مصادر الإشعاعات المؤينة ، موضوع طلب الرخصة ، لمعايير التصميم والصنع اللازمة للإشهاد بالمطابقة؛  المؤهلات في مجال الحماية الإشعاعية التي يتوفر عليها المستخدمون المكلفون بمناولة مصادر الإشعاعات المؤينة ، موضوع طلب الرخصة ، ومؤهلات الشخص المختص في الحماية الإشعاعية؛  تحليل الأمن المتعلق بالمنشأة وبالنشاط وبمصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها . ويجب ، علاوة على ذلك ، أن تكون مشاريع المنشآت المحددة بنص تنظيمي موضوع دراسة تأثير على البيئة؛  مطابقة المحال لمعايير الحماية الإشعاعية؛  تدابير حماية العمال المعرضين للإشعاعات المؤينة والسكان والبيئة من آثار الإشعاعات المؤينة؛ -21-  تجهيزات الكشف عن الإشعاعات المؤينة وقياسها؛  الحراسة الطبية للعمال المعرضين للإشعاعات ، طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛  الحراسة المتعلقة بمراقبة كميات الجرعات عند العمال المعرضين للإشعاعات؛  التدابير المتخذة في حالة وقوع طارئ إشعاعي بالنسبة لمصادر الإشعاعات المؤينة التي تعرض لخطر شديد ، وذلك وفق الأقسام المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون؛  الحماية المادية للمنشآت ، عند الاقتضاء؛  وسائل النقل ، عند الاقتضاء؛  التدابير المتخذة لضمان احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتدبير النفايات المشعة ، عند الاقتضاء؛  التزام صاحب الطلب بعدم تسليم مصادر الإشعاعات المؤينة إلا للمستقلين المرخص لهم لهذا الغرض؛  الوسائل المقررة لاسترجاع المصادر المختومة عند الاقتضاء؛  الالتزام بإبرام وثيقة تأمين عن المسؤولية المدنية التي قد تترتب على ممارسة النشاط موضوع طلب الرخصة ، فيما يتعلق بالأقسام المحددة بنص تنظيمي . تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة