تسلم الوكالة الرخص داخل أجل يتراوح بين شهرين ( )2 وستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم الملف كاملا . ويحدد هذا الأجل بنص تنظيمي بالنسبة لكل قسم من الأقسام المشار إليها في المادة 4 هذا القانون . ويكون كل رفض بمنح الرخصة معللا من لدن الوكالة
المادة 46
الأمان النووي والإشعاعي
