المادة 46

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسلم الوكالة الرخص داخل أجل يتراوح بين شهرين ( )2 وستة ( )6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تسلم الملف كاملا . ويحدد هذا الأجل بنص تنظيمي بالنسبة لكل قسم من الأقسام المشار إليها في المادة 4 هذا القانون . ويكون كل رفض بمنح الرخصة معللا من لدن الوكالة