يمكن أن ترفق كل رخصة بشروط خاصة تتعلق بالأمن والسلامة في المجال الإشعاعي ، ترى الوكالة فائدة في فرضها ، ولا سيما إلزام المستغل بإعداد مخطط طوارئ داخلي إذا كان من شأن النشاط المعني أن يتسبب في وقوع عارض أو حادث قد يمس بصحة الأشخاص ، بسبب التعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة أو بالبيئة وكذا مسك جرد محين لمصادر الإشعاعات المؤينة التي في حوزته . ويمكن أن تكون الشروط المذكورة موضوع تغيير أو تتميم أو حذف
المادة 48
الأمان النووي والإشعاعي
