المادة 48

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن ترفق كل رخصة بشروط خاصة تتعلق بالأمن والسلامة في المجال الإشعاعي ، ترى الوكالة فائدة في فرضها ، ولا سيما إلزام المستغل بإعداد مخطط طوارئ داخلي إذا كان من شأن النشاط المعني أن يتسبب في وقوع عارض أو حادث قد يمس بصحة الأشخاص ، بسبب التعرض لمصادر الإشعاعات المؤينة أو بالبيئة وكذا مسك جرد محين لمصادر الإشعاعات المؤينة التي في حوزته . ويمكن أن تكون الشروط المذكورة موضوع تغيير أو تتميم أو حذف

المادة 48 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi