إذا تعلق الأمر بأنشطة تستعمل فيها نويدات مشعة في شكل مصادر مشعة غير مختومة ، حددت الرخصة المواصفات التقنية المطبقة على النفايات والمقذوفات المنتجة إلى غاية تحريرها أو إجلائها نحو منشآت مرخص لها
المادة 49
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
إذا تعلق الأمر بأنشطة تستعمل فيها نويدات مشعة في شكل مصادر مشعة غير مختومة ، حددت الرخصة المواصفات التقنية المطبقة على النفايات والمقذوفات المنتجة إلى غاية تحريرها أو إجلائها نحو منشآت مرخص لها