المادة 49

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا تعلق الأمر بأنشطة تستعمل فيها نويدات مشعة في شكل مصادر مشعة غير مختومة ، حددت الرخصة المواصفات التقنية المطبقة على النفايات والمقذوفات المنتجة إلى غاية تحريرها أو إجلائها نحو منشآت مرخص لها

المادة 49 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi