المادة 50

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تسلم كل رخصة لمدة قصوى تحددها الوكالة حسب موضوعها . وتجدد بناء على طلب من المعني بالأمر