المادة 51

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يكون المستغل مسؤولا في الدرجة الأولى عن أمن وسلامة المنشآت والأنشطة التي منحت له الرخصة في شأنها

المادة 51 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi