المادة 52

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا لم يتم الشروع في تنفيذ نشاط مرخص به داخل الأجل المحدد بنص تنظيمي حسب الأقسام المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من هذا القانون ، وجب على المستغل إخبار الوكالة بذلك . وفي هذه الحالة ، تصبح الرخصة لاغية