يجب أن يكون موضوع طلب رخصة جديد لدى الوكالة كل تغيير في شخص المستغل أو في تخصيص المحال المعدة لاستقبال مصادر الإشعاعات المؤينة أو كل توسيع للمجال الذي تشمله الرخصة الأولى أو كل تغيير يطرأ على خصائص المصادر المستعملة المذكورة
المادة 53
الأمان النووي والإشعاعي
