المادة 54

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن تقوم الوكالة بمراجعة الرخصة التي سلمتها كلما مكنت عناصر جديدة من إعادة تقييم تبرير النشاط المرخص به أو أمنه أو سلامته

المادة 54 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi