المادة 55

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب إشعار الوكالة ، داخل الأجل المحدد في الرخصة ، بوقف نشاط خاضع للرخصة تطبيقا للأحكام الواردة في هذا الفرع وكذا بكل وقف لاستعمال مصادر الإشعاعات المؤينة . تبلغ الوكالة موافقتها على التدابير المزمع تنفيذها لاسترجاع المصادر المشعة من لدن المورد والتخلص من النفايات المشعة المحتملة . ويجب على كل مستعمل المصادر المختومة أن يعمل على إرجاع المصادر المتقادمة أو التي لم تعد قابلة للاستعمال إلى موردها . غير أنه ، لا يطبق هذا الالتزام عندما تسمح خصائص المصادر بالتناقص في مكان الاستعمال أو عندما يكون مستوى النشاط أقل من الحدود المحددة بنص تنظيمي . الجزء الفرعي الثاني : نقل المواد المشعة

المادة 55 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi