المادة 56

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع لرخصة تسلمها الوكالة وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأنظمة التقنية المعدة من لدن الوكالة كل نقل عن طريق البر أو البحر أو الجو لمواد مشعة تتكون من نويدات مشعة يتجاوز نشاطها حدود الإعفاء المقررة بنص تنظيمي . يشمل النقل كل العمليات والشروط المرتبطة بحركة المواد المشعة مثل تصميم التلفيف وصنعه وصيانته وإصلاحه وتحضير شحنات المواد المشعة وإرسالها وشحنها وتوجيهها ، بما في ذلك وضعها بمستودعات أثناء العبور وتفريغها وتلقيها في مكان وصولها النهائي

المادة 56 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi