يستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا الجزء الفرعي ، نقل : - المواد المشعة التي تعد جزءا لا يتجزأ من وسيلة النقل؛ - المواد المشعة المنقولة داخل مؤسسة يمارس فيها نشاط يدخل ضمن الفئة II ؛ - المواد المشعة التي تم زرعها أو إدماجها في جسم كائن حي لأغراض التشخيص أو العلاج؛ - المواد الطبيعية والمعادن المحتوية على نويدات مشعة طبيعية غير معدة للمعالجة قصد استعمال النويدات المشعة المذكورة ، شريطة ألا يفوق النشاط الكتلي لهذه المواد القيم المحددة بنص تنظيمي؛ - المواد المشعة التي تستخدم كعينات لإجراء تجارب بيولوجية
المادة 57
الأمان النووي والإشعاعي
