المادة 58

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن تكون الرخصة عامة أو خاصة . يمكن أن تمنح رخصة عامة للناقل الذي يرغب في القيام بنقل المواد المشعة بصفة منتظمة . وتمنح هذه الرخصة لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات . وتجدد بطلب من الناقل . يخبر الناقل صاحب رخصة عامة الوكالة شهريا بعمليات نقل المواد المشعة المنجزة خلال الشهر المنصرم وذلك وفق الكيفيات التي تحددها الوكالة . يمكن أن تمنح رخصة خاصة للناقل الذي يرغب في القيام بنقل المواد المشعة بصفة عرضية

المادة 58 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi