يمكن أن تكون الرخصة عامة أو خاصة . يمكن أن تمنح رخصة عامة للناقل الذي يرغب في القيام بنقل المواد المشعة بصفة منتظمة . وتمنح هذه الرخصة لمدة لا يمكن أن تتجاوز خمس سنوات . وتجدد بطلب من الناقل . يخبر الناقل صاحب رخصة عامة الوكالة شهريا بعمليات نقل المواد المشعة المنجزة خلال الشهر المنصرم وذلك وفق الكيفيات التي تحددها الوكالة . يمكن أن تمنح رخصة خاصة للناقل الذي يرغب في القيام بنقل المواد المشعة بصفة عرضية
المادة 58
الأمان النووي والإشعاعي
