إذا تبين خلال نقل المواد المشعة وجود خطر يهدد سلامة السكان ، وجب على المأمور المكلف بنقل المواد المشعة أن يخبر بذلك فورا السلطات المختصة وكذا المتدخلين الآخرين في عملية النقل المعنية
المادة 59
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
إذا تبين خلال نقل المواد المشعة وجود خطر يهدد سلامة السكان ، وجب على المأمور المكلف بنقل المواد المشعة أن يخبر بذلك فورا السلطات المختصة وكذا المتدخلين الآخرين في عملية النقل المعنية