المادة 59

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا تبين خلال نقل المواد المشعة وجود خطر يهدد سلامة السكان ، وجب على المأمور المكلف بنقل المواد المشعة أن يخبر بذلك فورا السلطات المختصة وكذا المتدخلين الآخرين في عملية النقل المعنية

المادة 59 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi