المادة 61

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع لرخصة تسلمها الوكالة أنشطة استخراج معادن مشعة ، من منجم ، تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم بكميات أو تركيزات كافية تبرر تثمينها أو تستخرج منه المعادن التي تحتوي على تلك النويدات المشعة بكميات أو تركيزات تفرض اتخاذ تدابير الحماية الإشعاعية ، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، وكذا أنشطة معالجة المعادن المذكورة

المادة 61 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi