المادة 62

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تشمل الرخصة المذكورة : - كل نشاط للاستكشاف يؤدي إلى احتمال التعرض للإشعاعات المؤينة؛ - أخذ معدن الأورانيوم أو الثوريوم من موقع قصد إجراء التجارب؛ - أنشطة الحفر المنجزة في موقع يحتوي على معدن الأورانيوم أو الثوريوم؛ - اختيار موقع إقامة المنجم وبناؤه واستغلاله أو موقع منشأة المعالجة؛ -25- - نقل منتوج أنشطة الاستخراج أو المعالجة؛ - إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة