تشمل الرخصة المذكورة : - كل نشاط للاستكشاف يؤدي إلى احتمال التعرض للإشعاعات المؤينة؛ - أخذ معدن الأورانيوم أو الثوريوم من موقع قصد إجراء التجارب؛ - أنشطة الحفر المنجزة في موقع يحتوي على معدن الأورانيوم أو الثوريوم؛ - اختيار موقع إقامة المنجم وبناؤه واستغلاله أو موقع منشأة المعالجة؛ -25- - نقل منتوج أنشطة الاستخراج أو المعالجة؛ - إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة
المادة 62
الأمان النووي والإشعاعي
