المادة 63

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يطبق المستغل ، أثناء استغلال المنجم أو منشأة المعالجة وبعد إغلاقهما ، تدابير الحماية من الأشعة المنصوص عليها في هذا القانون والرامية إلى ضمان حماية العمال والعموم والبيئة