يطبق المستغل ، أثناء استغلال المنجم أو منشأة المعالجة وبعد إغلاقهما ، تدابير الحماية من الأشعة المنصوص عليها في هذا القانون والرامية إلى ضمان حماية العمال والعموم والبيئة
المادة 63
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يطبق المستغل ، أثناء استغلال المنجم أو منشأة المعالجة وبعد إغلاقهما ، تدابير الحماية من الأشعة المنصوص عليها في هذا القانون والرامية إلى ضمان حماية العمال والعموم والبيئة