لا تمنح رخصة إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة إلا بعد إعادة المنطقة إلى حالة آمنة . الفرع الثالث : أحكام مشتركة بين رخص الفئتين I و III
المادة 64
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
لا تمنح رخصة إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة إلا بعد إعادة المنطقة إلى حالة آمنة . الفرع الثالث : أحكام مشتركة بين رخص الفئتين I و III