المادة 64

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تمنح رخصة إخراج المنجم أو منشأة المعالجة من الخدمة إلا بعد إعادة المنطقة إلى حالة آمنة . الفرع الثالث : أحكام مشتركة بين رخص الفئتين I و III