المادة 69

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستغل أن يعد برنامجا ملائما لضمان الجودة حسب المواصفات التقنية المحددة من لدن الوكالة في الأنظمة التقنية المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون . ويهدف هذا البرنامج إلى التأكد من مراعاة المتطلبات المتعلقة بالأمن والسلامة والحماية المادية والضمانات