يجب على المستغل أن يعد برنامجا ملائما لضمان الجودة حسب المواصفات التقنية المحددة من لدن الوكالة في الأنظمة التقنية المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون . ويهدف هذا البرنامج إلى التأكد من مراعاة المتطلبات المتعلقة بالأمن والسلامة والحماية المادية والضمانات
المادة 69
الأمان النووي والإشعاعي
