المادة 70

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستغل أن يتخذ التدابير التقنية والتنظيمية والعملية الرامية إلى : - تقليص احتمال وقوع أفعال كيدية ، بما فيها التخريب؛ - التخفيف إلى أقصى حد من العواقب الإشعاعية الناجمة عن أفعال كيدية تستعمل فيها مواد مشعة أو نووية

المادة 70 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi