يجب على المستغل أن يتخذ التدابير التقنية والتنظيمية والعملية الرامية إلى : - تقليص احتمال وقوع أفعال كيدية ، بما فيها التخريب؛ - التخفيف إلى أقصى حد من العواقب الإشعاعية الناجمة عن أفعال كيدية تستعمل فيها مواد مشعة أو نووية
المادة 70
الأمان النووي والإشعاعي
