المادة 71

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب على المستغل أن يصرح ، فورا ، لدى الوكالة بالعوارض المهمة التي لها علاقة بالأمن أو السلامة أو الحماية المادية للأنشطة المرخص بها

المادة 71 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi