يجب على المستغل أن يصرح ، فورا ، لدى الوكالة بالعوارض المهمة التي لها علاقة بالأمن أو السلامة أو الحماية المادية للأنشطة المرخص بها
المادة 71
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يجب على المستغل أن يصرح ، فورا ، لدى الوكالة بالعوارض المهمة التي لها علاقة بالأمن أو السلامة أو الحماية المادية للأنشطة المرخص بها