تطبق أحكام هذا الفرع مع مراعاة الاتفاقات المبرمة من قبل المملكة المغربية في مجال نقل المواد الخطيرة والمنشورة في الجريدة الرسمية ودون الإخلال بكل المقتضيات الأخرى المطبقة على نقل المواد الخطيرة . في حالة التعارض أو اللبس ، تطبق ، بالنسبة لنقل المواد المشعة ، أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا الأنظمة التقنية الصادرة عن الوكالة . الباب الرابع : التصاريح
المادة 72
الأمان النووي والإشعاعي
