المادة 73

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتضمن التصريح بكل نشاط أو منشأة تنتمي إلى الفئة ،II خاضعة للتصريح المسبق لدى الوكالة طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون ، على الخصوص ، اسم رئيس -27- المؤسسة والشخص المكلف بالنشاط وموضوع النشاط وطبيعة المؤسسة وموقعها الجغرافي والمحال المتوفرة والمميزات التقنية لمصادر الإشعاعات المؤينة وشروط استعمالها وحيازتها وكذا تأهيل المستخدمين المستعملين . ويرفق هذا التصريح بجميع الوثائق المتعلقة به . وتسلم الوكالة شهادة للمصرح بعد دراسة الملف

المادة 73 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi