المادة 74

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يكون كل تغيير يهم عنصرا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 أعلاه ، كما تم التصريح بها لدى الوكالة ، موضوع إشعار مسبق يوجه إلى هذه الأخيرة