يجب التصريح لدى الوكالة بوقف نشاط خاضع للتصريح وكذا كل وقت استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة . تبلغ الوكالة ، عند الاقتضاء ، موافقتها على الإجراءات المزمع تنفيذها من أجل استرجاع المصادر المشعة والتخلص من النفايات المشعة المحتلة . الباب الخامس : أحكام مشتركة بين نظامي الرخصة والتصريح
المادة 75
الأمان النووي والإشعاعي
