المادة 75

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب التصريح لدى الوكالة بوقف نشاط خاضع للتصريح وكذا كل وقت استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة . تبلغ الوكالة ، عند الاقتضاء ، موافقتها على الإجراءات المزمع تنفيذها من أجل استرجاع المصادر المشعة والتخلص من النفايات المشعة المحتلة . الباب الخامس : أحكام مشتركة بين نظامي الرخصة والتصريح

المادة 75 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi