لا يمكن للأشخاص الخاضعين للرخصة أو للتصريح بموجب هذا القانون استعمال مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير تلك المحددة في الرخصة المسلمة إليهم أو في التصريح الذي أدلوا به
المادة 76
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
لا يمكن للأشخاص الخاضعين للرخصة أو للتصريح بموجب هذا القانون استعمال مصدر من مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير تلك المحددة في الرخصة المسلمة إليهم أو في التصريح الذي أدلوا به