المادة 77

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تكون مصادر الإشعاعات المؤينة الخاضعة لرخصة أو لتصريح مطابقة للمعايير المغربية أو في حالة عدم وجودها للمعايير الدولية المطلوبة بهذا الشأن . الباب السادس : الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة