يجب أن تكون مصادر الإشعاعات المؤينة الخاضعة لرخصة أو لتصريح مطابقة للمعايير المغربية أو في حالة عدم وجودها للمعايير الدولية المطلوبة بهذا الشأن . الباب السادس : الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة
المادة 77
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يجب أن تكون مصادر الإشعاعات المؤينة الخاضعة لرخصة أو لتصريح مطابقة للمعايير المغربية أو في حالة عدم وجودها للمعايير الدولية المطلوبة بهذا الشأن . الباب السادس : الرخص المتعلقة بتدبير النفايات المشعة