لا يجوز لأي كان أن يتخلص في البيئة ، في أي شكل من الأشكال ، من إحدى النفايات المشعة غير المعفية إذا لم يكن حائزا على رخصة بالتخلص ، تسلمها الوكالة ، تحدد فيها مستويات تحرير هذه النفايات
المادة 78
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
لا يجوز لأي كان أن يتخلص في البيئة ، في أي شكل من الأشكال ، من إحدى النفايات المشعة غير المعفية إذا لم يكن حائزا على رخصة بالتخلص ، تسلمها الوكالة ، تحدد فيها مستويات تحرير هذه النفايات