المادة 78

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز لأي كان أن يتخلص في البيئة ، في أي شكل من الأشكال ، من إحدى النفايات المشعة غير المعفية إذا لم يكن حائزا على رخصة بالتخلص ، تسلمها الوكالة ، تحدد فيها مستويات تحرير هذه النفايات

المادة 78 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi