تخضع الأنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة ، ماعدا المواد النووية ومنشآت تخزين النفايات المشعة ، لرخصة تسلمها الوكالة أو لتصريح لدى هذه الأخيرة ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 79
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
تخضع الأنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة ، ماعدا المواد النووية ومنشآت تخزين النفايات المشعة ، لرخصة تسلمها الوكالة أو لتصريح لدى هذه الأخيرة ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه