المادة 79

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخضع الأنشطة ومنشآت تدبير النفايات المشعة ، ماعدا المواد النووية ومنشآت تخزين النفايات المشعة ، لرخصة تسلمها الوكالة أو لتصريح لدى هذه الأخيرة ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه