المادة 81

الأمان النووي والإشعاعي

142-12Loi n° 142-12 (2014) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع تصدير النفايات المشعة التي تنتمي إلى الفئة II لرخصة تسلمها الوكالة ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 81 من الأمان النووي والإشعاعي: النص الكامل · Ma Loi