يخضع تصدير النفايات المشعة التي تنتمي إلى الفئة II لرخصة تسلمها الوكالة ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 81
الأمان النووي والإشعاعي
الأمان النووي والإشعاعي
يخضع تصدير النفايات المشعة التي تنتمي إلى الفئة II لرخصة تسلمها الوكالة ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه